
صدر قرار إداري رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.
وبموجب القرار حددت المادة الأولى شروط المتقدمين لحمل صفة الضبطية القضائية والمسميات الوظيفية التي يستحق شاغلوها صفة الضبطية بإسناد الوظائف الإشرافية التي تتبعها وحدات إدارية قائمة على التفتيش وتحرير المخالفات، وذلك لإشرافهم ومشاركتهم في الكشف الميداني في حدود سلطة واختصاص الوظيفة الإشرافية (مدير - مراقب - رئيس قسم).
وأتاح القرار لرئيس مجلس الإدارة المدير العام منح صفة الضبطية القضائية لمن يراه مناسبا، وذلك استنادا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحق له سحب الصفة في كل الأحوال وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
وحدد القرار المسميات الوظيفية التي تحمل صفة الضبطية القضائية وهي: وظائف التغذية والإطعام وتشتمل على اختصاصي أول واختصاصي وتقني اول وتقني وتقني مبتدئ، وتشمل وظائف الأغذية كلا من: مشرف أغذية ومساعد مشرف أغذية ومفتش أول أغذية ومفتش أغذية ومساعد مفتش أغذية، وتشمل وظائف الرقابة والتفتيش كلا من: مشرف ومساعد مشرف ومفتش أول ومفتش ومساعد مفتش.
أما الوظائف الهندسية فتشمل كلا من: كبير المهندسين الاختصاصيين ومهندس اختصاصي اول ومهندس اختصاصي ومهندس اول ومهندس ومهندس مبتدئ.
وتشمل وظائف هندسية مساندة كلا من: مشرف اول ومشرف ثان ومشرف ثالث ومساعد مهندس اول (فني اول) ومهندس مبتدئي (فني ثان)، اما وظائف الأطباء البيطريين فتشمل كلا من: طبيب استشاري بيطري، طبيب اختصاصي اول بيطري، طبيب اختصاصي بيطري، طبيب اول بيطري، طبيب عام بيطري، طبيب متدرب بيطري.
وبموجب قرار ثان لا يترتب على منح صفة الضبطية القضائية صرف اي بدلات او مكافآت او مزايا مالية إلا وفقا للأحكام والمسميات الوظيفية والضوابط المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية.