
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا وزاريا بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي، وهو القرار الذي من شأنه أن ينظم الحد الأدنى على الأقل من التزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة والأشخاص الاعتبارية بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وينظم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
ويأتي هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 4 الجاري تحقيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري، كما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية.