رئيس التحرير
جمال العامر
الاسواق العربية
  • الكويت 5,819.00 ▲ 14.74
  • السعودية 13,428.03 ▲ -35.06
  • قطر 14,012.07 ▲ -39.38
  • الأمارات 3,682.82 ▲ 20.00
  • البحرين 2,080.32 ▲ - 6.09
  • عمان 2422.04 ▲ 0.30%
  • الأردن 2,358.60 ▲ 0.00
اعلى الموقع

«حماية المنافسة» يُغرِّم شركة توزيع حديد ربع مليون دينار لمخالفتها للقانون

منذ سنة | 11325

«حماية المنافسة» يُغرِّم شركة توزيع حديد ربع مليون دينار لمخالفتها للقانون
اخبار محلية

قرر المجلس التأديبي في جهاز حماية المنافسة تغريم شركة موزعة للحديد (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال السنة المالية 2020/ 2021 أي ما يعادل ربع مليون دينار، وذلك عقب ثبوت مخالفتها للمادة 34 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان صحافي، إن إحالة الشركة المذكورة إلى المجلس التأديبي جاءت عقب بحث ودراسة ما أثير حول أسعار حديد التسليح الكويتي وتوقف الشركات الموزعة عن بيع الحديد خلال الفترة السابقة على شهر مارس 2022 في السوق الكويتي.

وأوضح الجهاز أنه بعد فحص الشركات العاملة فيه، وتتبع نمط الأسعار والمخزون والكميات التي يمكن تصنيعها وتوزيعها في منافذ البيع للوقوف على الأسباب وبيان ما إذا كان ذلك ناتجا عن ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

وأشار إلى أنه بعد جمع المعلومات والبحث والدراسة والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق وتكليف موظفيه بمهام الضبطية القضائية لعدد من الشركات العاملة في السوق، الشركة المذكورة أعلاه لم تمتثل الشركة المخالفة لطلبات الجهاز وامتنعت عن تزويده بالبيانات والمعلومات لمدة تزيد على شهر، فاتخذ جهاز حماية المنافسة إجراءاته المقررة قانونا، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسميا.

وأكد استمرار جهوده في مراقبة الأسواق لرصد الممارسات الضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشددا على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، ودعا «حماية المنافسة» المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسة قد تشكل شبهة مخالفة للقانون، وذلك عبر منصاته الرقمية أو هاتفيا أو من خلال الحضور إلى مقر الجهاز.

وأهاب الجهاز بأصحاب الأعمال الالتزام بأحكام القانون والبعد عن استغلال الأحداث العالمية أو ارتكاب أي من الممارسات الضارة بالمنافسة.

يذكر أن الفقرة 5 من المادة 34 من القانون 72/2020 بشأن حماية المنافسة نصت على انه يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية بنسبة لا تجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة إذا امتنع عن تنفيذ أي تكليف من الجهاز بعد مرور شهر من إخطاره رسميا.