رئيس التحرير
جمال العامر
الاسواق العربية
  • الكويت 5,819.00 ▲ 14.74
  • السعودية 13,428.03 ▲ -35.06
  • قطر 14,012.07 ▲ -39.38
  • الأمارات 3,682.82 ▲ 20.00
  • البحرين 2,080.32 ▲ - 6.09
  • عمان 2422.04 ▲ 0.30%
  • الأردن 2,358.60 ▲ 0.00
اعلى الموقع

جهاز حماية المنافسة يغرم شركة توزيع حديد 250 ألف دينار لمخالفتها القانون

منذ سنة | 11271

جهاز حماية المنافسة يغرم شركة توزيع حديد 250 ألف دينار لمخالفتها القانون
اخبار محلية

أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الاثنين تغريمه شركة متخصصة في توزيع الحديد مبلغ 250 ألف دينار كويتي (806 الاف دولار أمريكي) لمخالفتها المادة 34 في شأن حماية المنافسة والتي تنص على ضرورة تقديم البيانات التي تطلب منها في الوقت المحدد.
وقال الجهاز في بيان خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس التأديبي التابع له قرر تغريم شركة الحديد نحو 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال السنة المالية (2020-2021).
وأوضح أن الإحالة للمجلس التأديبي جاءت عقب بحث ودراسة ما أثير حول أسعار حديد التسليح الكويتي وتوقف الشركات الموزعة عن بيع الحديد في السوق الكويتي خلال الفترة التي سبقت شهر مارس 2022.
وأفاد بأنه تم فحص الشركات العاملة في مجال الحديد وتتبع نمط الأسعار والمخزون والكميات التي يمكن تصنيعها وتوزيعها في منافذ البيع للتحقق ما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة من عدمه في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
وقال إنه بعد جمع المعلومات والبحث والتحري وتكليف موظفي الجهاز بمهام الضبطية القضائية تبين أن الشركة المذكورة لم تمتثل لطلبات الجهاز وامتنعت عن تزويده بالبيانات والمعلومات لمدة تزيد على شهر "فاتخذ الجهاز إجراءاته المقررة قانونا وذلك بعد مرور شهر من إخطار الشركة رسميا".
وأكد استمرار جهوده في مراقبة الأسواق لرصد الممارسات الضارة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها مشددا على أنه "لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة".
ودعا (حماية المنافسة) المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسة قد تشكل "شبهة" مخالفة للقانون عبر منصاته الرقمية أو من خلال الحضور لمقر الجهاز مهيبا بأصحاب الأعمال الالتزام بأحكام القانون "والبعد عن استغلال الأحداث العالمية أو ارتكاب أي من الممارسات الضارة بالمنافسة".
وتنص الفقرة 5 من المادة 34 من قانون حماية المنافسة على "أنه يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة إذا امتنع عن تنفيذ أي تكليف من الجهاز بعد مرور شهر من إخطاره رسميا".
ويمارس المجلس التأديبي التابع لجهاز حماية المنافسة اختصاصاته وفقا لأحكام القانون ويشكل من خمسة أعضاء من خارج الجهاز ثلاثة منهم قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء ويكون من بينهم الرئيس وعضوان من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.