رئيس التحرير
جمال العامر
عاجل
الاسواق العربية
  • الكويت 5,819.00 ▲ 14.74
  • السعودية 13,428.03 ▲ -35.06
  • قطر 14,012.07 ▲ -39.38
  • الأمارات 3,682.82 ▲ 20.00
  • البحرين 2,080.32 ▲ - 6.09
  • عمان 2422.04 ▲ 0.30%
  • الأردن 2,358.60 ▲ 0.00

«أسواق المال» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

منذ سنتين | 15260

«أسواق المال» تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
اقتصاد

 

أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم 146 لسنة 2022، والذي يقضي بالتعديل على البعض من أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:

٭ تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

٭ التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) بإضافة كل أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

٭ الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - ضابط عمليات من أن يتبع شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين.

٭ تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهرا.

٭ التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.